تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
3 . مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ؛ قال الله تَعَالى :يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ« 1 »»« 2 » . 4 . صحيحة أبي خديجة ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( ع ) : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ؛ فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » « 3 » . ثمّ إنّ الظاهر أنّ ما ورد في خبر ابن فضّال - قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ، وقرأته بخطّه : سأله ما تفسير قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ« 4 » ؟ فكتب بخطّه : « الحكّام : القضاة » ، ثمّ كتب تحته : « هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنّه
هامش
( 1 ) سورة النساء : 60 . ( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق ، ح 5 . ( 4 ) سورة البقرة : 188 .