شرح
رعيّتك » ، وهو - بعد الإغماض عمّا في سنده - غير دالّ على المطلوب ؛ فإنّ لسان الرواية ليس لسان بيان الحكم الشرعي الكلّي ، بل لسانه لسان النصيحة والتوجيه العملي الصادر في مقام الإرشاد ، فلا يستفاد منه تقييد أدلّة النصب .
الشرط السابع : الذكورة
ويمكن الاستدلال لإثبات اشتراطها في القضاء بما يلي : أوّلًا : الإجماع ، قال في « الجواهر » - بعد ذكر الشرائط التي اعتبرها المحقّق في القاضي ، وهي : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة - : « بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل في « المسالك » : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق ، بل حكاه في « الرياض » عن غيرها أيضاً ، وعن الأردبيلي دعواه فيما عدا الثالث والسادس ، و « الغنية » في العلم والعدالة ، و « نهج الحقّ » في العلم والذكورة » « 1 » . فإن ثبت الإجماع الكاشف فهو ، وإلّا لزم التعويل على سائر الأدلّة . والحقّ أنّ الإجماع هنا - على تقدير تحقّقه - محتمل المدركيّة ، فلا يكون كاشفاً ، ولا يمكن التعويل عليه . وفيما سوف نورده من الروايات الدالّة على الاشتراط - وإن لم تثبت أسنادها - كفاية في احتمال استناد قول المجمعين أو بعضهم إليه . ثانياً : عدم شمول أدلّة النصب للقضاء للمرأة ، وذلك بتقريبين :هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 14 ، ص 8 ، ط - بيروت .