تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

المَطلَبُ الثَّاني : تَفَاصِيلُ وُجُوبِ الخُمس

إلى هنا تبيّن موضوع وجوب الخمس في ما نحن فيه - وهو الجامع المشترك المذكور - ووصل الدور الآن إلى البحث عن تفاصيل حكم وجوب الخمس هنا ، وهذا ما سنقوم به ضمن نقاط :

النقطة الأولى

يشترط في وجوب الخمس في ما يخرج بالغوص بلوغه حدّ النصاب ، وهو دينار واحد ، وبه قال مشهور أصحابنا . وحكي عن المفيد اعتبار النصاب عشرين ديناراً ، وهو مردود لعدم الدليل عليه . أمّا المشهور وهو كون النصاب هنا ديناراً واحداً ، فقد دلّت عليه مصححة البزنطي ، عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه ، قال : سألته عما يخرج من البحر ، من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال ( ع ) : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس " « 1 » ولا تضر مجهوليّة محمد بن علي بن أبي عبد الله بعد رواية البزنطي عنه ، ويؤيّد ذلك اعتماد الأصحاب على الرواية وعملهم بها . وهاهنا فروع :
هامش
( 1 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .