تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
« إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا ؛ لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ » « 1 » . الرواية صحيحة السند ، وهي صريحة في عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة . ومنها : ما دلّ على استثناء خصوص البعيد عن الجمعة بما زاد على فرسخين ، فمن ذلك : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : « تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » « 2 » . الرواية صحيحة السند ، وتامّة الدلالة . ومن ذلك أيضاً : ما رواه الصدوق في العيون والعلل بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ الرِّضَا ( ع ) ، قَالَ : « إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . . . » الحديث « 3 » . هذه هي روايات الاستثناء ، وبما أنّ ما يحتوي منها على بعض العناوين التسعة دون جميعها مطلقٌ بالنسبة إلى سائرها ، فيقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة وما يؤيّدها ممّا يشتمل على تقييد وجوب صلاة الجمعة بالعناوين التسعة جميعها .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 22 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 .