السند الثاني صحيح بلا كلام ، والأوّل أيضاً بناءً على ما هو الأرجح من تصحيح محمد بن سنان .
وما رواه الصدوق بإسناد صحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث في قوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
إلى أن قال :
« وَأَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ ، وإِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ( ص ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ . . . » إلى آخر الحديث .
فإنّها تدلّ على أنّ إضافة الركعتين خاصّة بالمقيم ، ثمّ إنّ هاتين الركعتين الخاصّتين بالمقيم وُضعتا عنه لمكان الخطبتين ؛ ممّا يدلّ على أنّ الركعتين لم توضعا أصلًا للمسافر لتُرفعا عنه لمكان الخطبتين ، فتدلّ بالتالي على عدم وجوب الخطبتين على المسافر وخروجه عن حكم صلاة الجمعة ؛ لعدم وجوب الخطبتين عليه .
ومنها : ما دلّ على استثناء خصوص المرأة ، مثل : ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه ، جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ آبَائِهِ ( عليهم السلام ) فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ( ص ) لِعَلِيٍّ ( ع ) قَالَ :
« لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ . . . » الحديث « 1 » .
وما رواه أيضاً مرسلًا ، قال : قَالَ الصَّادِقُ ( ع ) :
« لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ . . . » الْحَدِيثَ « 2 » .
وما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 5 .