1 . العبد ؛
2 . المرأة ؛
3 . الصبي ؛
4 . المريض .
كالذي رواه الشهيد ( قدس سره ) في رسالة الجمعة مرسلًا عن النبي ( ص ) ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( ص ) :
« الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ » « 1 » .
وروى المحدّث النوري في المستدرك عن الشيخ في المصباح أنّه روى عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَى أنْ قال ( ع ) : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ ، وَالْمَرْأَةَ ، وَالْعَبْدَ ، وَالْمَرِيضَ . . . » الْخُطْبَة « 2 » .
وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : « ويدلّ على الوجوب أي وجوب صلاة الجمعة إلى أن قال : وقول النبي ( ص ) :
« الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً . » « 3 » .
ولعلّه يشير بذلك إلى نفس ما رواه الشهيد ( قدس سره ) في رسالة الجمعة .
لكنّ الرواية مرسلة ؛ فهي ساقطة عن الاعتبار من جهة السند .
الطائفة الرابعة : ما دلّ على استثناء ثلاث طوائف ، وهو ما رواه حفص بن غياث ، قال : سمعت بعض مواليهم إلى أن قال :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 24 .
( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 15 .
( 3 ) المعتبر : 200 .