الطائفة الثانية : ما ورد فيه استثناء خمس طوائف ، هي :
1 الصبي ؛
2 المملوك ؛
3 المرأة ؛
4 المسافر ؛
5 المريض .
فقد روى الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ :
« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وثَلاثِينَ صَلاةً ، مِنْهَا صَلاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلّا خَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، والْمَمْلُوكَ ، والْمُسَافِرَ ، والْمَرْأَةَ ، والصَّبِيَّ » « 1 » .
وسند الرواية صحيح .
وروى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ :
« الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، لا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلّا خَمْسَةٌ : الْمَرْأَةُ ، والْمَمْلُوكُ ، والْمُسَافِرُ ، والْمَرِيضُ ، والصَّبِيُّ » « 2 » .
وسند الرواية صحيح .
الطائفة الثالثة : ما ورد فيه استثناء أربع طوائف ، وهم :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 14 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 16 .