وإلى هذا القول ذهب جمهور الأشاعرة .
وأمّا المحقّق الطّوسي رحمه اللَّه فقد توقّف في المسألة في التّجريد .
وقد أشار العلّامة رحمه اللَّه إلى أدلّة الطّرفين في شرح التّجريد « 1 » .
6 - أقسامها
تختلف التّوبة باختلاف الذّنب ، لأنّه إمّا يكون في حق اللَّه تعالى ، أو في حق آدميّ .
أمّا الأوّل :
فإمّا أن يكون من فعل قبيح ارتكبه كشرب الخمر ، أو يكون من إخلاله بواجب من الواجبات كالصّلاة اليومية ، وصلاة العيد .
ففي الحالة الأولى : يكفي أن يندم من فعله ذاك عازماً على عدم ارتكابه في المستقبل على ما تقدّم في تعريف التّوبة .
وفي الحالة الثّانية : إن كان وقت الواجب الّذي أخلّ به باقياً ، فتوبته أن يأتي به في الوقت فوراً .
وإن كان قد خرج وقته فلا يخلو :
هامش
( 1 ) كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد : 573 .