وذلك واجب ، وقد بيّنا الصّحيح من ذلك في شرح الجمل « 1 » .
وعن العلّامة رحمه اللَّه : إنّه اختاره في جملةٍ من كتبه الكلامية .
وقال الشّيخ البهائي رحمه اللَّه بعد أن ذكر أنّ القول بالتّفضّل هو رأي الشّيخ والعلّامة رحمهما اللَّه : ومختار الشّيخين هو الظّاهر ، ودليل الوجوب مدخول « 2 » .
وقال الشّيخ المجلسي رحمه اللَّه : أنّه هو الظّاهر من الأخبار ، وأدعية الصّحيفة الكاملة وغيرها ، . . . ودليل الوجوب ضعيف مدخول كما لا يخفى على من تأمّل فيه « 3 » .
ومثله قال السّيد المحدّث الجزائري « 4 » .
وهذا هو الّذى اختاره السّيد الطّباطبائي مستفيداً إياه من آيات القرآن العظيم « 5 » .
وهو ظاهر شارح الصّحيفة « 6 » .
هامش
( 1 ) التّبيان 1 / 170 ، والاقتصاد 124 - 125 .
( 2 ) الأربعين : 222 .
( 3 ) البحار 6 / 48 .
( 4 ) الأنوار النّعمانية 3 / 147 .
( 5 ) الميزان في تفسير القرآن 17 / 311 .
( 6 ) رياض السّالكين في شرح صحيفة سيد السّاجدين للسّيد علي بن معصوم المدني الشّيرازي : 477 .