تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أقول : والسرّ في ذلك هو إمكان القول في الصّورة الأولى بأنه قد أقدم على الضمان بما للمال من القيمة ، وأمّا في الثانية ، فلا ضمان بالنسبة إلى الماليّة ، فالرجوع في هذه أولى من تلك . هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة .

حكم ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة

قال الشيخ : وأمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة ، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع . . . أقول : والإنصاف هو التفصيل ، فمن الأجزاء ما يوجب الازدياد في القيمة ، كالسّمن في الشّاة ، فإنه يوجب ازدياد قيمتها ، لا أنّه يبذل بإزائه قسطٌ من الثمن ، ومن الأجزاء ما يقسّط الثمن عليه ، كالمنّ من الحنطة ، فإن ثمنه يقسّم عليه ، فلو تلف جزء منه رجع بقيمة ما تلف ، بخلاف السّابق ، فإنه مغرور في كلّ ما به التفاوت .

حكم ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة

قال : وأمّا ما يغرمه بإزاء الأوصاف ، فإنْ كان مما لا يقسّط عليه الثمن ، كما عدا وصف الصحّة من الأوصاف التي تتفاوت بها القيمة ، كما لو كان عبداً كاتباً