تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
اللهم إلّاأن يكون مراده من الشبه أن المغرور والمكره لا يكون منهما القصد الطبيعي إلى إتلاف مال الغير . ثم قال الشيخ : هذا كلّه ، مضافاً إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدّمة بناءً . . . والرّواية هي : عن الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية . . . . قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 1 » . بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري ، وهو الذي ذكره المحقق بقوله : وفيه احتمال آخر « 2 » ، بناءً على تفسير المسالك « 3 » . قال الشيخ : وفيه تأمّل . ولعلّ وجهه الإشكال في كون الولد منفعة . وهذا كلّه في القسم الثاني .

هل يرجع في ما يغترمه في مقابل العين ؟

وأمّا القسم الأول ، وهو الغرامة في مقابل العين من زيادة العين على الثمن الحاصلة وقت العقد ، كما لو باع ما يسوى عشرين بعشرة فتلف ، فأخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 205 . الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرقم : 5 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 246 . ( 3 ) مسالك الإفهام 2 / 213 الحجرية .
كتاب البيع — صفحة 367 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني