اللهم إلّاأن يكون مراده من الشبه أن المغرور والمكره لا يكون منهما القصد الطبيعي إلى إتلاف مال الغير .
ثم قال الشيخ :
هذا كلّه ، مضافاً إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدّمة بناءً . . .
والرّواية هي : عن الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية . . . .
قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 1 » .
بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري ، وهو الذي ذكره المحقق بقوله : وفيه احتمال آخر « 2 » ، بناءً على تفسير المسالك « 3 » .
قال الشيخ : وفيه تأمّل .
ولعلّ وجهه الإشكال في كون الولد منفعة .
وهذا كلّه في القسم الثاني .
هل يرجع في ما يغترمه في مقابل العين ؟
وأمّا القسم الأول ، وهو الغرامة في مقابل العين من زيادة العين على الثمن الحاصلة وقت العقد ، كما لو باع ما يسوى عشرين بعشرة فتلف ، فأخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 205 . الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرقم : 5 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 246 .
( 3 ) مسالك الإفهام 2 / 213 الحجرية .