قال :
نعم ، لو كان فَساد العقد لعدم قبول العوض للملك - كالخمر والخنزير والحرّ - قوي إطّراد ما ذكرنا فيه ، من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال ، كما صرّح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد .
أقول :
وبه روايات عديدة .
وتلخّص :
إنه لو كان البائع الفضولي بائعاً لنفسه والمشتري عالم بذلك ، لم يكن له الرجوع عليه بالثمن ، ولو تلف لم يكن البائع ضامناً للبدل .
وأمّا لو كان بائعاً عن المالك ، وهو إنما يسلّمه الثمن لأنْ يوصله إليه ، فقد قال الشيخ بثبوت الضمان ، وإنْ كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضوليّة .
قال : وكذا فيما لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري .
وكذا لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها .
حكم ما لو كان الثمن كلّياً
ثم قال :
ولو كان الثمن كليّاً فدفع إليه المشتري بعض أفراده ، فالظاهر عدم الرجوع ، لأنه كالثمن المعيّن في تسليطه عليه مجّاناً .