منه لكونه مالكاً ، لكن التسليط فعلٌ خارجي ، وهو لا يتعلّق بالعنوان ، وإنما يكون للشخص ، فهو يسلّط شخص البائع على الثمن بداعي الوفاء بالعقد ، والتسليط يستتبع جواز التصرّف .
وهذا هو الأقوى .
حكم ما لو كان الثمن تالفاً
الصّورة الثانية : أن يكون الثمن تالفاً .
قال الشيخ :
فالمعروف : عدم رجوع المشتري . بل المحكّي عن العلّامة وولده و . . . الاتّفاق عليه . . . ووجهه . . . أنه سلّطه على ماله بلا عوض .
وقد أوضحه بما هذا شرحه ملخّصاً :
إنّ ضمان البائع للثمن إمّا لعموم « على اليد ما أخذت » وإمّا لقاعدة الإقدام على الضمان ، التي استدل بها شيخ الطائفة وغيره على الضّمان في فاسد ما يضمن بصحيحه ، بتقريب : أنّ كلّاً من المتبايعين قد أقدم على الضّمان بالمسمّى ، ولذا يدفع ماله في مقابل مال الآخر ، وفاءً بضمانه ، لكنّ المسمّى من طرف المشتري عبارة عن الثمن الخاص ، وكلّ خاصّ فإنه مركّب من طبيعي وخصوصيّة ، فإذا كان البيع فاسداً وزالت الخصوصيّة ، كانت جهة الطبيعي محفوظة ، فيكون ضامناً للكلّي الطبيعي .
فأمّا قاعدة اليد ، فهي مخصّصة بفحوى ما دلّ على عدم الضمان في مورد الوديعة والعارية ، حيث اليد موجودة ولا ضمان ، فإذا كان دفع المال في