تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أقول : البائع يملّك المبيع بعوض ، بأنْ يدخله في ملك المشتري ويدخل الثمن في ملك نفسه ، فالعمدة فعل البائع والمشتري يطاوعه ويقبل ، فهو يطاوعه على المبادلة التي يوجدها بين المالين في الملكيّة ، ولكن المفروض علم المشتري بفضوليّة البائع ، فهو يعلم بعدم تحقق هذه البدليّة الّتي أنشأها البائع ، وعليه ، فإنّ مطاوعته له تكون هبةً مشروطةً ، أو يكون تسليطه البائع على الثمن من باب الإعراض عن ماله ، كما ذكر صاحب الجواهر . فإن كان هبةً ، فالملكيّة حاصلة ، وأمّا إن كان إعراضاً ، فقد قدّمنا أن الإعراض ليس من المسقطات للملكيّة . نعم ، قام الدليل على أنّ الاستيلاء على المال المعرض عنه من أسباب الملك - كما صرّح العلّامة - وهو عموم : لليد ما أخذت . فما ذهب إليه الأصحاب هو المختار على الوجه الذي ذكرناه . وهل يجوز للبائع التصرّف في الثمن ؟ قال الشيخ : وجهان بل قولان ، أقواهما العدم ، لأنه أكل مالٍ بالباطل . وتوضيحه : إن الثمن إنما دفع وفاءً بالعقد الواقع لا عن تراضٍ ، فهو فاسد ، ويدخل في المستثنى منه في آية التجارة . فهذا وجه القول بعدم جواز التصرّف . ووجه القول بالجواز : ما ذكره المحقق الخراساني وشيخنا الأستاذ قدس سرّهما ، من أنّ البائع إنما يبيع المال بعنوان أنه مالك ، والمشتري يقبل
كتاب البيع — صفحة 341 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني