بيع العبد بالدينار - بناءً على الكشف ، لكونه واقعاً في ملكه . وأمّا على النقل ، فيبني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه ، كما أن قابليّة مشتري العبد بالكتاب للإجازة - أيإجازة بيع العبد بالفرس - مبنيّة على ذلك أيضاً .
ولنا هنا كلمة وهي : إنه إنْ كان الثاني والثالث ، أعني صاحب الكتاب والدينار يعتقدان بكون العبد ملكاً لفلانٍ توقّف على الإجازة ، وإنْ كانا يعتقدان بكونهما مالكين ، كان من صغريات مسألة ما إذا باع ملك الغير معتقداً بكونه ملكاً له ، وقد قلنا هناك بعدم التوقف على الإجازة .
هذا حال العقود السّابقة واللّاحقة على مال المالك المجيز .
حكم العقود الواقعة على عوضه
قال الشيخ :
وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز . . .
أقول :
وأمّا العقود الواقعة على عوض العبد ، وهو الفرس - والمراد من العوض هو الأعم من العوض بلا واسطة أو معها - وهي : « بيع الفرس بالدرهم » وما بعده ، فالسّابقة على العقد المذكور يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس ، أيالمشتري من الفضولي في العقد الأوّل ، وهذا واضح ، وأمّا العقد اللّاحق له ، وهو بيع الدينار بجارية ، فيلزم بلزوم العقد المذكور ، لأنه بيع واقع في الملك .