أجزته » وأمّا لو لم يعلقها عليه بل أجازه وهو غير عالم به مترقّباً لحصوله ولنفوذه بها فلا تعليق حينئذ ، وإنْ كان هو أيضاً محل الكلام في محله ، إلّاأنّ الحق هناك ما ذكرناه هنا .
والثاني : ما أورده المحقق الخراساني إذ قال :
يمكن أن يقال : إنها وإنْ كانت في معناه إلّاأن التعليق الممنوع ما إذا كان على ما ليس ممّا لابدّ منه ، ومن الواضح وقوع للعقد ممّا لابدّ منه عقلًا فيها ، مع أن المنع عن التعليق إنما هو بالإجماع ، والقدر المتيقَّن منه التعليق في نفس العقد لا فيما هو بمعناه . ولعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل « 1 » ولعلّ أمره بالتأمّل إشارة إلى ما ذكر .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 42 .