تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وأمّا ما أفاده شيخنا الأستاذ فتقريبه : إن اللّام « العقود » في آية الوفاء عوض عن المضاف إليه ، أي « عقودكم » والإجازة أثرها الاستناد فلما أجاز يكون البيع بيعه ، ولمّا كان جاهلًا بالعوضين مثلًا فهو بيع غرري . والجواب هو : إن المستند هو البيع الجامع لجميع الشروط المعتبرة ، وحينئذٍ لا غرريّة في هذا البيع . هذا كلّه في الجهة الأولى .

حكم مالوجهل بوقوع العقد

وأمّا الجهة الثانية ، فيرد على قول الشيخ : « لأن الإجازة وإنْ لم تكن من العقود . . . إلّاأنها بمعناها . . . » وجهان : أحدهما : ما أورده شيخنا الأستاذ بقوله : لا نسلّم ذلك في حق من يضاف إليه العقد ولو بالإجازة ، فإنّ قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » حيث لا وفاء لمن لا عقد له ، لا يقتضي إلّاإضافة العقد إلى المخاطب لا كونه عاقداً ، حتى يجب أنْ تكون إجازته محققة لعقده ، ولعله أشار قدس سره إليه بالامر بالتأمل . وأمّا بناءً على ما قويناه من أنّ الإجازة محققة للعقد لا موجبة لإضافته إليه ، فنقول : إنّ التعليق الممنوع هو التعليق في مرحلة السبب - أعني العقد الانشائي - ، لا في مرحلة العقد المعنوي ، كيف ودليله الاجماع والمتيقن منه ذلك . ثم هذا أيضاً إذا علق إجازته على العقد ، بأنْ يقول « إنْ باع فلان مالي فقد