الأمر الثاني : هل يعتبر كون المجاز معلوماً بالتفصيل ؟
قال الشيخ :
وجهان ، من كون الإجازة كالإذن السابق ، فيجوز تعلّقه بغير المعيّن . . . ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد . . .
أقول :
هل يشترط في العقد المجاز المعلوم للمجيز وقوعه ، كونه معلوماً له بالتفصيل ، من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً ، فضلًا عن جنس العقد من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها ، أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع العقد بواسطة الفضولي على ملكه ، قابل للإجازة منه ؟
فهذا جهة .
والجهة الأخرى هي : ما لو جهل بأصل وقوع العقد . قال الشيخ :
ومن هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد ولا يكفي مجرّد احتماله فيجيز على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه . . .