تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قال : أليس إن شاء أخذ وإنْ شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس به ، إنما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام « 1 » . قال الشّيخ : بناءً على أنّ المراد . . . أقول : ذكر ثلاثة وجوه ، والأظهر من بينها هو الثاني . إلّا أنّ هنا وجهاً رابعاً هو المختار عندنا ، بأنْ يكون المعنى : الكلام الواحد الذي صدر من الفضولي هو محرّم للمال وضعاً ، أيْ لا أثر له قبل أنْ يشتريه من مالكه ، وهو المحلّل له ، أي : الموجب لترتب الأثر بعد أن يشتريه . وعليه ، فالتمسّك به للبطلان ساقط .

الجواب عن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجلٍ أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعاً لعلّي اشتريه منك بنقدٍ أو نسيئةٍ ، فابتاعه الرجل من أجله . قال : ليس به بأس ، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه « 2 » . دلّ بالمفهوم على أنّ الشراء قبل الملك فيه بأس ، أي : لا أثر له ، وحينئذٍ يفسد البيع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 50 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 رقم : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 50 ، أبواب أحكام العقود الباب 8 رقم : 6 .
كتاب البيع — صفحة 253 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني