تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السّابع « 1 » : الروايات الدالّة على بطلان هذا البيع : منها : الخبر المستفيض عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله إذ قال : « لا تبع ما ليس عندك » « 2 » . وهذا النهي حكم وضعي .

الجواب عن الاستدلال بالنبوي

قال الشيخ : فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك ، فيكون دليلًا على فساد العقد الفضولي . وإمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقاً ، فيكون دالّاً على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً ولو ملكه فأجاز . . . أقول : والظاهر هو الثاني كما ذكر . لكّن ظاهره يشمل بيع السّلم ، لأنه يبيع ما ليس عنده ، مع أنه صحيح بلا كلام . وكذا بيع الكلّي ، مع أنه صحيح عندنا خلافاً للعامّة . إذن ، لابدّ من رفع اليد عن إطلاقه . هذا أوّلًا . وثانياً : إنّ البيع عبارة عن التمليك والتملّك ، والنهي عنه إرشاد إلى عدم
هامش
( 1 ) ليس في مقابس الأنوار عنوان « السابع » نعم ، قد استدلّ بالأخبار على القول بالبطلان . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 47 ، أبواب أحكام العقود الباب 7 رقم : 2 .