تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

الجواب عن الوجه الخامس

قال الشيخ : والجواب عن ذلك : ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفةً عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع . . . وأمّا بناءً على أن الملكيّة الحاصلة للمشتري الأوّل هي من حين شراء الفضولي المال من المالك الأصلي ، فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة . وهذا هو مسلك الشيخ في الكشف . السادس : إن من المعلوم أنّ للمالك أن يجيز بيع الفضولي أو يردّه ، لكن الردّ لا يتوقف على الإنشاء ، بل إن الفعل الملازم لعدم التمكن من الإجازة كافٍ لإفادة الردّ ، وبيع المالك المال من الفضولي فعلٌ يضادّ البيع الأوّل الواقع من الفضولي ، ويوجب دخول ثمنه في ملك المالك الأصلي ، وحينئذٍ يستحيل إجازة البيع الأوّل ، لأنها تستلزم أنْ يملك الثمن فيه ، فيكون للمال الواحد ثمنان ، وهذا محال ، وإذا استحالت الإجازة فقد تحقّق الرد للبيع الأوّل .

الجواب عن الوجه السادس

قال الشيخ : والجواب : إن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه ، وأمّا الفعل المنافي لمضيّه . . . فليس فسخاً له ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي . . . وحاصله : إن كان المراد من كون العقد الثاني الواقع بين المالك الأصلي
كتاب البيع — صفحة 249 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني