لشمول العام له ، وإنما خرج من ذلك حال السفر .
وما نحن فيه من هذا القبيل .
الرابع :
إنه يلزم - بناءً على الكشف - اجتماع المالكين على الشيء الواحد في الزمان الواحد ، لأنّ المشتري قد ملك المبيع من حين العقد ، لكنّ المالك الأصلي أيضاً يملكه من ذلك الحين ، ولولا ملكيّته له لما راجعه الفضولي لأنْ يشتريه منه . واجتماع المالكين على الملك الواحد محال .
الجواب عن الوجه الرابع
قال الشيخ :
قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد .
وحاصله :
أن الكاشفيّة منوطة بقابليّة المحلّ لشمول العمومات ، وما لم يشتر الفضولي المال من المالك فالقابليّة غير حاصلة ، وعليه ، فالملكيّة منحصرة في هذا الزمان بالمالك ، فالإشكال مندفع .
ثم إنّ الشيخ أضاف إلى الإشكال : أن هنا مالكاً ثالثاً وهو الفضولي ، لأن ملك المشتري لابدّ وأن يكون عن ملكه ، وإلّا لم تنفع إجازته في ملكه من حين العقد .
وما ذكره صاحب المقابس في الجواب عمّا لو قيل بلزوم هذا الإشكال