تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قال الشيخ : وبهذا القول صرّح الشهيد في الدروس « 1 » ، وهو ظاهر المحكي عن الصّيمري « 2 » . والقول الثاني هو : البطلان . حكاه الشيخ عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد ، قال : ومال إليه بعض المعاصرين ، يعني صاحب الجواهر « 3 » ، تبعاً لبعض معاصريه وهو صاحب المقابس « 4 » .

دليل القول بالصحّة

قال الشيخ : للأصل والعمومات . أقول : مراده من الأصل أصالة عدم التقييد ، بأنْ يقال : أنا نعلم بسببيّة البيع للملكيّة ، ونشكّ في تقيّده بأنْ لا يكون ملك الغير فيباع ثم يشترى ، والأصل عدم التقييد . ويرد عليه : أنه أصل مثبت . أو أصالة الصحّة ، بأنْ يقال : إن مقتضى الأصل في الشك في حكم هذا
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 3 / 193 . ( 2 ) حكاه في مقابس الأنوار : 134 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 / 298 . ( 4 ) مقابس الأنوار : 134 .