المسألة الثانية : لو لم يكن مالكاً حين العقد فكان مالكاً حين الإجازة
قال الشيخ :
أنْ يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد ، سواء كان هو البائع أو غيره .
أقول :
المسألة الثانية : ما لو كان المالك حين العقد غيره حين الإجازة . ولها صور ، كأن يبيع الفضولي مال الغير فيهبه المالك إلى آخر ثم يجيز المتّهب البيع ، أو يموت المالك ويجيزه الوارث ، وهكذا .
لو باع الفضولي شيئاً ثم ملكه وأجاز
لكن المسألة في كتب الأصحاب هي ما لو باع الفضولي مال الغير ثم ملكه - أيالفضولي نفسه - فأجاز ، قال الشيخ : وهذه تتصّور على صور . . .
والمهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز .
قال الشيخ :