تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

المسألة الثانية : لو لم يكن مالكاً حين العقد فكان مالكاً حين الإجازة

قال الشيخ : أنْ يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد ، سواء كان هو البائع أو غيره . أقول : المسألة الثانية : ما لو كان المالك حين العقد غيره حين الإجازة . ولها صور ، كأن يبيع الفضولي مال الغير فيهبه المالك إلى آخر ثم يجيز المتّهب البيع ، أو يموت المالك ويجيزه الوارث ، وهكذا .

لو باع الفضولي شيئاً ثم ملكه وأجاز

لكن المسألة في كتب الأصحاب هي ما لو باع الفضولي مال الغير ثم ملكه - أيالفضولي نفسه - فأجاز ، قال الشيخ : وهذه تتصّور على صور . . . والمهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز . قال الشيخ :
كتاب البيع — صفحة 234 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني