التنبيه السّادس : في أن الإجازة على الفور أوْ لا ؟
قال الشيخ :
الإجازة ليست على الفور . . .
أقول :
هذا إذا علم بوقوع البيع على ماله ، وأمّا مع الجهل بذلك ، فلا موضوع لهذا البحث .
واستدلّ لعدم الفوريّة بعمومات البيع وخصوص صحيحة محمّد بن قيس وغيرها ، فهي مؤثرة وإنْ وقع الفصل بينها وبين البيع .
والقول بالفوريّة في بعض الموارد له دليله الخاصُّ ، مثلًا : في خيار الغبن إذا علم به وبحكمه ، قالوا بالفوريّة ، فلو لم يأخذ بالخيار سقط حقّه .
وكذا في عيوب الزوج والزوجة ، التي يجوز فسخ النكاح بها ، فلو علم بالموضوع والحكم ولم يفسخ فوراً يسقط حقّه . وفي الشفعة كذلك .
والدليل على سقوط الحق في هذه الموارد - إن لم يأخذ به على الفور - هو ظهور الحال .
وأمّا فيما نحن فيه ، فمقتضى ظاهر الحال أن يفكّر في الأمر ، ولربّما استغرق ذلك وقتاً ، وعليه العمومات وسائر الأدلّة .