المتعاقدين إلى زمان الإجازة .
هذا ظاهر هذه الرّواية .
وإلى الرّواية في اتّجار الأجنبي بمال اليتيم ، حيث حكم الإمام عليه السّلام بأنّ الربح كلّه لليتيم « 1 » . وحملها الشيخ على إجازة الولي .
وهي تدلّ على عدم الاعتبار ، لترك الإمام الاستفصال كذلك .
وفي الاستدلال بالخبرين نظر ، لأنّ الاستفصال إنّما يحتاج إليه فيما لا تكون حجّةٌ ، والاستصحاب حجةٌ على الحياة ، فلا يكون ترك الاستفصال دليلًا على عدم اعتبارها .
وأمّا قوله : « وصريح الآخر » فإشارة إلى رواية ابن أشيم في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمةً ويعتقها ويحجّه عن أبيه . . . « 2 » .
ومن الواضح دلالة إقامة البيّنة على إجازة المعاملة الواقعة فضوليّةً ، والحال أنّ أحد المتعاقدين ميّت ، فلا يعتبر حياتهما عند الإجازة .
لكنّ الإنصاف أنْ هذه الرّواية أجنبية عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام فيما لو مات أحد المتعاقدين بعد العقد وقبل الإجازة ، وفي الرواية قد وقع الموت قبل العقد .
قال الشيخ :
مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين . . . فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد . . .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 رقم : 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 280 ، كتاب التجارة ، الباب 25 رقم : 1 .