تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وإنْ وقع أحدهما الكلّي في حيّز المعاملة فضوليّاً ، فإنْ كان عنده مصداق ذاك الكلّي ، صحّت الإجازة واجبر على بيعه على كلا القولين ، وإنْ لم يكن عنده المصداق ، فالإجازة باطلة على كلا القولين ، لتعذّر تحصيله وتسليمه ، وإنْ كان يملكه بناءً على الكشف . فظهر عدم ترتب الثمرة إنْ ارتدّ أحدهما عن ملّةٍ مطلقاً . ولو فرض شراء الفضولي العبد أو المصحف من مالكه المسلم بدراهم في ذمّة مسلمٍ ثم ارتد المشترى له عن ملة فأجاز ، أو باع الفضوليّ العبد أو المصحف عن مالكه المسلم من المشتري الأصيل بدراهم في ذمته ، فارتدّ المشتري عن ملةٍ ثم أجاز ، فالإجازة على الكشف صحيحة ، ويجبر المشتري على البيع ، وأمّا على النقل فباطلة . والضابطة الكليّة في المرتدّ الملّي هي : إنه لو ارتدّ من انتقل عنه العبد المسلم أو المصحف ثمناً أو مثمناً في الخارج عن ملّةٍ ، فالإجازة صحيحة على القولين ، ولو ارتدّ من ينتقل إليه أحدهما ، فعلى الكشف صحيح وعلى الناقل باطل . أمّا لو كان في الذمّة ، سواء في ذمّة من انتقل عنه أو إليه ، فالإجازة باطلة على القولين . وهذا تمام الكلام في الثمرة الأولى .

الثمرة الثانية

قال الشيخ : وكذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسةٍ له مع ميعانه . . .