مشغولة . وعلى النقل ، يملك على المبنى ، وذمته مشغولة .
فالإجازة صحيحة على كلا القولين ، فلا ثمرة .
وإن كان المال عيناً خارجيّة ، فأمّا على الكشف ، فالمتاع ملك له منتقل إلى الورثة ، والعين الخارجيّة ملك للطرف المقابل . وأمّا على النقل ، فيتوقّف ترتّب الأثر على الإجازة على انضمام إجازة الورثة .
هذا إنْ كان الارتداد عن فطرةٍ .
وأمّا إنْ كان عن ملّةٍ ، فإن المرتد الملّي كسائر الناس في بيع وشراء ما عدا العبد المسلم والمصحف الشريف ، ولذا يقع البحث فيه في خصوصهما ، لأنّ المشهور - بل المدّعى عليه الإجماع - أنه لا يملكهما ، وقيل : يملك ويجبر على البيع . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] وقال المحقق الإصفهاني - في التعليق على قول الشيخ : مع كون المبيع عبداً مسلماً - : سيجئ - إن شاء اللَّه تعالى - أن مدرك الحكم قوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا » والنبوي : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . ومفادهما مختلف بالدقّة ، فإن الملكية ليست سبيلًا على المسلم للكافي ، فإن مقتضى التعدّي بحرف الاستعلاء فيما لايتعدّى بها بطبعه كون التعدّي متضمّناً للغلبة ، والظفر والضرر ممّا يتعدّى بها . ومن الواضح أن ملكية الكافر للمسلم ليست غلبةً ولاظفراً ولاضرراً عليه ، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرّفات في العبد ضرر عليه ، ومفاد البيع هو التمليك ، والملكية تجامع المحجوريّة عن التصرّفات شرعاً ، فالآية حينئذٍ تقتضي نفي السّلطنة لانفي الملكية . فلا فرق حينئذٍ بين الكشف والنقل .