الورثة ، وتكون إجازة المالك بلا أثر كذلك .
وهذا هو الوجه الثالث .
وإنْ مات الأصيل والعوض في ذمّته ، فعلى الكشف ، إن أجاز المالك فالمتاع للورثة وعليهم أداء الدين ، وعلى النقل ، فلا أثر للإجازة ، والعقد باطل ، لانعدام العوض بانعدام الذمّة .
وإنْ مات المالك قبل إجازته ، والذي وقع عليه العقد في ماله فضولًا عين خارجيّة ، فلا موضوع للإجازة ، لكنّ العين لمّا انتقلت إلى الورثة صاروا هم الطرف للمعاملة الفضوليّة ، فلهم الإجازة بناءً على كفاية المالكيّة في حين الإجازة ، فإذا أجازوا ترتّب الأثر على العقد .
وإنْ مات المالك قبل إجازته والعوض في ذمّته ، بطل العقد على القولين .
فهذه هي صور المسألة ، وقد ظهر ترتب الثمرة على بعضٍ وعدمه على بعض ، وترتّبها في بعض على قولٍ وعدمه على آخر .
هذا كلّه في الفرع الأوّل .
الفرع الثاني
وأمّا الفرع الثاني - حيث الموضوع هو الارتداد ، عن فطرةٍ مطلقاً ، أو عن ملةٍ مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً - فقد حكم كاشف الغطاء بالصّحة على الكشف دون النقل ، فالثمرة مترتّبة . وسيظهر من كلامنا لزوم اعتبار القيد المذكور في الفطري أيضاً .
وما ذهب إليه يبتني على أنّ المرتد الفطري تنتقل أمواله إلى ورثته