أقول :
جريان الطلاق مشكل ، لأنه بيد من أخذ بالسّاق ، وهذا ليس بزوجٍ . أللّهم إلّا أنْ يقال : إجراؤه الطلاق يدلّ بالدّلالة الإلتزاميّة على إمضائه التّزويج الواقع قبله . واللَّه العالم .
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء
قال الشيخ :
ثمّ إنّ بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمراتٍ اخر لا بأس بذكرها . . .
لو مات الأصيل قبل الإجازة ، فعلى الكشف لا يُوجد موته خللًا بالمعاملة ، لأنّه قد ملك الشيء من حين العقد ، فإذا أجاز المالك انتقل المال إلى ورثة الميت . أمّا على النقل فلا ، لعدم بقاء المحلّ قابلًا .
وكذا قال فيما لو ارتدّ الأصيل ارتداداً فطريّاً ، أو مليّاً وكان المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً شريفاً .
الثمرة الأولى
الفرع الأول
أقول :
هذه هي الثمرة الأولى ، وفيها فرعان :
أما الفرع الأوّل ، فتفصيل الكلام فيه هو : إنه لو مات أحد المتبايعين ، فالصّور أربع :
1 - أن يموت الأصيل قبل إجازة المالك .