تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
أقول : جريان الطلاق مشكل ، لأنه بيد من أخذ بالسّاق ، وهذا ليس بزوجٍ . أللّهم إلّا أنْ يقال : إجراؤه الطلاق يدلّ بالدّلالة الإلتزاميّة على إمضائه التّزويج الواقع قبله . واللَّه العالم .

ثمرات ذكرها كاشف الغطاء

قال الشيخ : ثمّ إنّ بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمراتٍ اخر لا بأس بذكرها . . . لو مات الأصيل قبل الإجازة ، فعلى الكشف لا يُوجد موته خللًا بالمعاملة ، لأنّه قد ملك الشيء من حين العقد ، فإذا أجاز المالك انتقل المال إلى ورثة الميت . أمّا على النقل فلا ، لعدم بقاء المحلّ قابلًا . وكذا قال فيما لو ارتدّ الأصيل ارتداداً فطريّاً ، أو مليّاً وكان المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً شريفاً .

الثمرة الأولى

الفرع الأول

أقول : هذه هي الثمرة الأولى ، وفيها فرعان : أما الفرع الأوّل ، فتفصيل الكلام فيه هو : إنه لو مات أحد المتبايعين ، فالصّور أربع : 1 - أن يموت الأصيل قبل إجازة المالك .