لا ينحلّ ، كأن يقول : « للَّه عليّ التصدق بمالي هذا إن شربت التتن » وعلى هذا ، يجوز له الشرب ، فإذا شرب تصدّق وإلّا فلا .
وقد يكون النذر شكريّاً ، كأن يقول : « للَّه عليّ إنْ زرت الحسين عليه السّلام أنْ أتصدّق بمالي هذا » ، والكلام فيه كالكلام في سابقه .
وإنْ كان الشرط فعلًا لغيره ، كأن يقول : للَّهعلي إنْ سافر زيد غداً أن أتصدّق بمالي هذا ، أو فمالي هذا صدقة ، فإن أمكنه منعه من السّفر ، جاز له التصرّف بالمال ، لانتفاء الموضوع ، وإلّا ، فلا يجوز له التصرّف .
وإنْ كان الشرط فعلًا غير اختياري ، كأن يقول : « للَّه عليّ إنْ ولدت هذه ولداً ذكراً أن أتصدّق بمالي هذا ، أو فمالي هذا صدقة » لم يجز له التصرّف في المال .
هذا موجز الكلام في النذر بمناسبة المقام .
قال الشيخ :
ولأجل ما ذكرنا . . . قال في القواعد « 1 » . . .
لو زوّج الفضولي إمرأةً من رجلٍ ، لم يجز للرجل التزوّج بامّ المعقودة وبنتها والتزوّج بالخامسة - إنْ كان عنده ثلاثة زوجات - حتّى تفسخ المرأة .
قال : وفي الطلاق نظر ، لترتّبه على عقدٍ لازم ، وهذا ليس كذلك .
ولو زوّج الرّجل فضوليّاً من امرأةٍ ، لم يحل للمرأة نكاح رجلٍ آخر ، إلّا إذا فسخ المعقود له . قال : والطّلاق هنا معتبر .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 7 .