تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

فرعٌ

لو امر العبد بأنْ يشتري نفسه من مولاه

قال الشيخ : لو أمر العبد آمر أنْ يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه ، صحّ ولزم . . . وعن القاضي : البطلان . . . أقول : لو أمر العبد أن يشتري نفسه له من مولاه ، فباعه مولاه ، فهل يصحّ أوْ لا ؟ قال الشيخ بالصحّة واللّزوم ، بل لم ينقل الخلاف « 1 » إلّاعن القاضي ابن البرّاج .

الدليل على الصحّة واللّزوم

واستدلّ الشيخ : بأنّ بيع المولى في هذا الفرض رضاً منه ، فلم يكن تصرّف العبد بدون رضاه ، بناءً على كفاية الرّضا وعدم اشتراط الإذن الصّريح . قال : بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 / 271 .