تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لسانه ، ولكنّ هذا الفعل المحرّم لا يوجب بطلان اشترائه ، لأنّ النهي لا يستلزم فساد المعاملة . وأجاب الشيخ بما تقدّم : من أنّ الأدلّة إنما أفادت عدم استقلال العبد في التصرّفات ، ولا تدلّ على حرمة التصرّف في لسانه . وهذا هو الصحيح .