لسانه ، ولكنّ هذا الفعل المحرّم لا يوجب بطلان اشترائه ، لأنّ النهي لا يستلزم فساد المعاملة .
وأجاب الشيخ بما تقدّم : من أنّ الأدلّة إنما أفادت عدم استقلال العبد في التصرّفات ، ولا تدلّ على حرمة التصرّف في لسانه .
وهذا هو الصحيح .
كتاب البيع — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٢٩٩