الجواب عن دليل القول بالبطلان
وعن القاضي الاستدلال للبطلان باتّحاد الموجب والقابل ، والعقد لا يتحقّق مع اتّحادهما .
أجاب الشيخ :
أولًا : بالنقض ، بأنّه لو تمّ ذلك لاقتضى المنع من الصحّة لو أذن له السيّد سابقاً .
وثانياً : بالحلّ :
أمّا أوّلًا : بمنع الاتّحاد في الخارج ، فالمالك موجب والعبد قابل .
وأمّا ثانياً : بمنع قدح الوحدة الاعتباريّة .
لو امر العبد بأنْ يشتري نفسه من وكيل المولى
قال الشيخ :
فإنْ أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن جماعة « 1 » . . . لا يصح . . . وربما قيل « 2 » بالجواز . . .
أقول :
في المسألة قولان :
دليل القول بالبطلان هو : إنّ المولى لم يأذن بذلك .
ودليل القول بالجواز هو : إنّ الذي صدر من العبد هو التصرّف في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 / 68 وغيره .
( 2 ) جواهر الكلام 22 / 271 .