تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

الجواب عن دليل القول بالبطلان

وعن القاضي الاستدلال للبطلان باتّحاد الموجب والقابل ، والعقد لا يتحقّق مع اتّحادهما . أجاب الشيخ : أولًا : بالنقض ، بأنّه لو تمّ ذلك لاقتضى المنع من الصحّة لو أذن له السيّد سابقاً . وثانياً : بالحلّ : أمّا أوّلًا : بمنع الاتّحاد في الخارج ، فالمالك موجب والعبد قابل . وأمّا ثانياً : بمنع قدح الوحدة الاعتباريّة .

لو امر العبد بأنْ يشتري نفسه من وكيل المولى

قال الشيخ : فإنْ أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن جماعة « 1 » . . . لا يصح . . . وربما قيل « 2 » بالجواز . . . أقول : في المسألة قولان : دليل القول بالبطلان هو : إنّ المولى لم يأذن بذلك . ودليل القول بالجواز هو : إنّ الذي صدر من العبد هو التصرّف في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 / 68 وغيره . ( 2 ) جواهر الكلام 22 / 271 .