تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولكنْ لابدّ من التفصيل ، فقد يستلزم بيع المكره بيع الآخر غير المكره عليه ، كما لو كان امّاً وطفلًا ، بناءً على القول بسراية الإكراه ، وقد تقدم الجواب عن ذلك ، إلّاأنّه لو كانت الضميمة بدون ملازمة ، ولا أمارة في البين ، فلا يحمل على الإكراه .

مسألة النصف

قال الشيخ : وأمّا مسألة النصف ، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالًا للمكره . . . فلا إشكال في وقوعه مكرهاً عليه . وإنْ كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضاً إكراهاً ، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر . أقول : إلّا أنّ هنا شبهةً ، وذلك أنه لو باع النصف لرجاء أنْ يقنع المكره به ، لم يكن بيعه جرياً على الإكراه ، بل بداعٍ نفساني منه ، فكيف يقال بكونه أيضاً إكراهاً ؟ فالتحقيق هو التفصيل بين الفرضين .

الإكراه على الطّلاق

قال الشيخ : قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ناوياً ، فالأقرب وقوع الطلاق . ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع . . . وعن بعض الأجلّة . . .