فكتب بخطه :
تزوّجي يرحمك اللَّه » « 1 » .
قال السيّد :
بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع ، أو كان الغرض الردّ لأخذ النفقة أو نحو ذلك . « 2 » ثم قال الشيخ :
ولو أكرهه على بيع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحق ، كان إكراهاً ، لأنه لا يفعل البيع إلّا فراراً من بدله أو وعيده المضرّين ، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر . . .
والفرق بين المثالين هو : أنّ الضّرر المترتب في الأوّل دنيوي وفي الثاني أخروي ، لكنّ الأمر دائر في الثاني بين المباح والمحرّم ، فهو خارج عن الفرض .
النظر في كلام الشيخ
أقول :
كان ما تقدّم شرح كلمات الشّيخ رحمه اللَّه ، وقد ذكر خمسة أمثلة ، ولا يخلو كلامه من خلط . وتوضيح ذلك :
تارة : يكون الإكراه على الجامع والكلّي الحقيقي ، كأنْ يكره على بيع الدار وهو يملك دارين . وأخرى : يكون الإكراه على بيع هذه الدار أو تلك ، فيحتمل أن يكون الإكراه على بيع كلٍّ منهما في ظرف عدم بيع الأخرى ، أو يكون على بيع كليهما مع رفع اليد عن الإكراه على بيع كلٍّ منهما ، أو يكون على الجامع الانتزاعي وهو أحدهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 / 57 ، كتاب الطلاق ، الباب 26 رقم : 4 .
( 2 ) حاشية المكاسب 2 / 59 .