تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولكنّ الظاهر عدم الحاجة إليه ، لأنّ اقتضاء القصاص ومطالبة الدّين موجود ، فيكون ترك البيع سبباً لفعليّة المطالبة ، وفي ذلك فوات للنفع لا الوقوع في الضّرر .

هل يعتبر عدم إمكان التفصّي ؟

قال الشيخ : ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصّي عن الضّرر المتوعّد به بما لا يوجب ضرراً آخر كما حكي عن جماعة أوْ لا ؟ أقول : هل عدم إمكان التفصّي عن الضّرر ، بدفعه بشفاعة شفيع - مثلًا - فلا يبيع أصلًا ، أو بإيجاب البيع الصّوري توريةً ، كأنْ يقصد الإخبار لا الإنشاء مثلًا ، شرط آخر من شروط تحقّق الإكراه كما عن جماعةٍ كالشهيد الثاني والمحقق النراقي أوْ لا ؟

شرح كلام الشيخ

ولنشرح كلام الشيخ ثم ننظر في المسألة . قال : الذي يظهر من العمومات والإطلاقات كحديث الرفع ونحوه وفتاوى الأصحاب ، عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأنّ حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه - كالرّواية في