تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
- عن أمتي تسعة أشياء - أو ستة - ومنها : ما اكرهوا عليه « 1 » . وظاهره وإنْ كان رفع المؤاخذة إلّاأن استشهاد الإمام . . . [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لم يتعرّض السيّد الجدّ لكيفيّة الاستدلال بهذه الأدلّة ، وهذا شرح ذلك بنحو الإجمال : أمّا الإجماع ، فقد قدّم عليه الشيخ الآية والرواية ، ولعلّه للتنبيه على عدم كونه الإجماع الحجّة الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام . وأمّا الآية ، فتقريب الاستدلال بها : أنّ « الباء » سببيّة ، والاستثناء محمولّ على الاتّصال لأنه الأصل ، فيكون التقدير : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بسببٍ من الأسباب ، فإنه باطل إلّاأن تكون تجارةً عن تراض منكم . وعقد المكره ليس بتجارةٍ عن تراض ، فهو باطل . فإن قيل : إنه إذا كان الشّرط في صحة البيع هو الرّضا ، فإن من يبيع شيئاً من باب الاضطرار - كأن يكون لدفع ضرر - فاقد للرّضا كذلك ، والحال أن معاملته صحيحة بالاتفاق . فالجواب : فرقٌ بين الاضطرار والإكراه ، لأنه في حال الإكراه يكون مكرهاً على البيع نفسه ، بخلاف حال الاضطرار ، فإنّ العدوّ - مثلًا - يطالبه بالمبلغ الكذائي ، وليس بمكرهٍ له على البيع . وبالجملة ، فإنه فرق بين « الإكراه » و « الكره » . فإن قيل : إنه إن كان المستثنى هو التجارة فقط ، يلزم تخصيص الأكثر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 رقم : 1 .