تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

مسألة

اشتراط الاختيار

قال الشيخ : ومن شرائط المتعاقدين : الاختيار ، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس ، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس ، لا الاختيار في مقابل الجبر . أقول : قد تقرّر سابقاً اشتراط قصد مدلول العقد ، والكلام الآن في اشتراط الاختيار . وليس المراد الإرادة والقصد المقابل للجبر ، بل المراد قصد مدلول العقد ووقوع مضمونه عن طيب نفسٍ ، [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] ظاهر السيّد رحمه اللَّه أنّ الصّادر من المكره ليس بعقدٍ ، فهو باطل لعدم شمول العمومات والإطلاقات له . وبعبارة أخرى : لا مقتضي للصحّة في عقد المكره . وذهب المحقق الخوئي « 1 » إلى أن لعقد المكره اقتضاء الصحّة كعقد غيره ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 3 / 284 .