وعليه ، فإنّ استعمال كاف الخطاب في البيع في الأعمّ من المعنى الحقيقي والتنزيلي - كالوكيل - متعارف وشائع عند أهل اللّسان في محاوراتهم . وأمّا في غير البيع ، كالنكاح والوصيّة وشبههما من الموارد التي تلحظ فيها الأشخاص ، فلا ، حتى مع القرينة القطعيّة ، لعدم كون ذلك شائعاً متعارفاً بين أهل المحاورة .
كتاب البيع — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٢٠٢