تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
العقود . . . وعليه ، فلو قال « بعتك » فقال : « قبلت لموكّلي » بطل ، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول . نعم ، في كلّ موردٍ لم يكن لخصوصيّة الأشخاص دخل ، يسقط ظهور الكاف وينعقد للكلام ظهور ثانوي في الأعم من الشخص وموكّله مثلًا ، كما هو الحال في غالب البيوع والإجارات .

ويتمُّ شرح الجهات وتكميلها ضمن أمور :

الأمر الأوّل إنه يعتبر في مقام الثبوت ونفس الأمر أنْ يكون كلٌّ من الموجب والقابل قاصداً على وجه التعيين للآخر في جميع العقود ، حتى يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قصد بيع الشيء من شخصٍ بعينه فقبله لموكّله بطل ، لعدم التطابق ، وكذا لو قبل القابل من غير البائع ، كأن يقول : قبلت لنفسي عن موكّلك ، وهكذا . نعم ، من الممكن أنْ يقصد البيع من الأعم من شخص المخاطب وموكّله . الأمر الثاني إنّ ما ذكر معتبرٌ في مقام الإثبات كذلك حتى تتم الدلالة وتقوم الحجة ، وإلّا فلا تترتب الأحكام والآثار . الأمر الثالث تارة : يتمحّض الغرض في المبادلة بين المالين ولا تلحظ خصوصيّة