العقود . . . وعليه ، فلو قال « بعتك » فقال : « قبلت لموكّلي » بطل ، لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول .
نعم ، في كلّ موردٍ لم يكن لخصوصيّة الأشخاص دخل ، يسقط ظهور الكاف وينعقد للكلام ظهور ثانوي في الأعم من الشخص وموكّله مثلًا ، كما هو الحال في غالب البيوع والإجارات .
ويتمُّ شرح الجهات وتكميلها ضمن أمور :
الأمر الأوّل
إنه يعتبر في مقام الثبوت ونفس الأمر أنْ يكون كلٌّ من الموجب والقابل قاصداً على وجه التعيين للآخر في جميع العقود ، حتى يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قصد بيع الشيء من شخصٍ بعينه فقبله لموكّله بطل ، لعدم التطابق ، وكذا لو قبل القابل من غير البائع ، كأن يقول :
قبلت لنفسي عن موكّلك ، وهكذا .
نعم ، من الممكن أنْ يقصد البيع من الأعم من شخص المخاطب وموكّله .
الأمر الثاني
إنّ ما ذكر معتبرٌ في مقام الإثبات كذلك حتى تتم الدلالة وتقوم الحجة ، وإلّا فلا تترتب الأحكام والآثار .
الأمر الثالث
تارة : يتمحّض الغرض في المبادلة بين المالين ولا تلحظ خصوصيّة