تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
العوض وأخذه منه بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير . « 1 » وعنه : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه ثم صغره ثم قام به بعد ما كبر . فقال : تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء « 2 » . قال : وقريب منه موثقة ابن أبي يعفور . . . « 3 » قال : فإذا شرّع الفرق في الشهادة ، فلا يبعد في المعاملة التي . . . والرابع : رواية السكوني ، التي ذكرها الشيخ أيضاً : عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله . . . عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده ، فإنه إنْ لم يجد يسرق « 4 » وفي هذه الرواية قد نهى النبي صلّى اللَّه عليه وآله عن كسب الغلام الصغير ، فما وجه الاستدلال بها للجواز ؟ قال شيخنا الأستاذ رضوان اللَّه عليه : إن النهي هنا تنزيهي ، « 5 » فالرواية دالّة على الكراهة . وقد سبقه المحدّث الكاشاني إلى ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 / 344 كتاب الشهادات ، الباب 22 رقم : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 / 343 كتاب الشهادات ، الباب 21 رقم : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 / 347 كتاب الشهادات ، الباب 23 رقم : 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 163 كتاب التجارة ، الباب 33 رقم : 1 . ( 5 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 25 .
كتاب البيع — صفحة 160 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني