العوض وأخذه منه بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك ؟
فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير . « 1 »
وعنه :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه ثم صغره ثم قام به بعد ما كبر .
فقال : تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء « 2 » .
قال :
وقريب منه موثقة ابن أبي يعفور . . . « 3 »
قال : فإذا شرّع الفرق في الشهادة ، فلا يبعد في المعاملة التي . . .
والرابع : رواية السكوني ، التي ذكرها الشيخ أيضاً :
عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال :
نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله . . .
عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده ، فإنه إنْ لم يجد يسرق
« 4 » وفي هذه الرواية قد نهى النبي صلّى اللَّه عليه وآله عن كسب الغلام الصغير ، فما وجه الاستدلال بها للجواز ؟
قال شيخنا الأستاذ رضوان اللَّه عليه : إن النهي هنا تنزيهي ، « 5 » فالرواية دالّة على الكراهة . وقد سبقه المحدّث الكاشاني إلى ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 / 344 كتاب الشهادات ، الباب 22 رقم : 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 / 343 كتاب الشهادات ، الباب 21 رقم : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 / 347 كتاب الشهادات ، الباب 23 رقم : 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 163 كتاب التجارة ، الباب 33 رقم : 1 .
( 5 ) حاشية كتاب المكاسب 2 / 25 .