أم سلمة ، زوّجها إيّاه عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم « 1 » .
عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواءً والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟
فقال عليه السّلام : كلّهم سواء « 2 » .
ولا يخفى الفرق بين الإطعام والإعطاء ، ففي الإطعام يساوي الصغيران كبيراً واحداً . أمّا في الإعطاء فكلّهم سواء ، وفي كلا الموردين قبضٌ من الصبيّ .
وعن أبي بصير قال
قلت لأبي عبداللَّه : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى يبلغوا « 3 » .
وعن أبي خديجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
ذريّة الرجل المسلم إذا مات ، يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا « 4 » .
وعن يونس بن يعقوب قال :
قلت : لأبي عبداللَّه عليه السلام : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة . . .
قال : لا بأس « 5 » .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 295 ، الباب 16 من أبواب عقد النكاح ، رقم : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 / 387 ، الباب 17 من أبواب الكفّارات رقم : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 226 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين ، الباب 6 رقم : 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 227 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين ، الباب 6 رقم : 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 168 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 رقم : 4 .