تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وإنْ كان القبض والإقباض تحصيلًا للمال ، كقبض الزكاة والهبة وحيازة الأرض ونحو ذلك ، فلا دليل على المنع ، بل تعمّه أدلّة الجواز كتاباً وسنّةً . وإن كان المال كليّاً يتعيّن بالقبض والإقباض ، كما لو كان له دين في ذمّة الغير ، فإنْ كان بالاستقلال لم يصح ، للآية الكريمة ، وإنْ كان بإذنٍ من الوليّ صح ، للعمومات . وكذا إنْ كان تسليماً للمال خارجاً . هذا كلّه بالنظر إلى الآية . وأمّا الروايات المستدلّ بها على المنع ، فقد عرفت عدم دلالة شيء منها على ذلك .

المختار في المسألة

وتلخصّ : إن المنع الذي تدلّ عليه الآية ليس إلّاصورةً واحدة ، وهي تصرّف الصبيّ في ماله بدون إذنٍ من وليّه ، وأمّا فيما عدا هذه الصّورة ، فلا دلالة للآية ، بل المرجع عمومات النفوذ .

النّصوص الخاصّة الدالّة على المختار

بل عندنا نصوص خاصّة - بالإضافة إلى العمومات - نشير إلى بعضها : عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : تزوّج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله