تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

خلاصة البحث

قال الشيخ : والحاصل : إنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع . . . والأخبار . . . عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كإنشاء العقود . . . أقول : محصّل كلام المشهور في المقام هو : إنّ مقتضى وحدة السّياق أنه كما لا يترتب الأثر على أقوال وأفعال المجنون والنائم ، كذلك لا يترتب على أقوال وأفعال الصبيّ ، بل كلّها لغو . ولكنّ المهمّ هو النّظر في حدّ دلالة الأدلّة : أمّا الآية المباركة ، فالقدر المسلّم من دلالتها أنه لا يسلّم إلى الصبيّ شيء من أمواله ، وليس للوليّ إيكال أمر التصرّف فيها إليه ، أو يستقلّ في التصرّف تحت نظارة الوليّ . وأمّا أنْ يتصرّف في أمواله بإذنٍ من الولي ، أو في أموال الغير بإذن من المالك وإن لم يأذن الولي ، فلا دلالة في الآية للمنع عن ذلك . وأمّا الرّوايات ، فلا يدلّ شيء منها على سلب الاعتبار عن قصد الصبيّ كما عرفت . وحينئذٍ ، فالمرجع العمومات من « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » ونحوه .

كلام العلّامة في قبض الصّبى وتصرّفات أخرى

وقال العلّامة : وكما لايصحّ تصرّفاته اللفظيّة ، كذا لايصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول