تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
على : « تحمله العاقلة » فهو حكم رتّبه الشارع في موردٍ خاص ، والعام الوارد في موردٍ خاص باق على عمومه ، لأن المورد غير مخصّص . وثانياً : إنّ معنى قولهم : « عمد الصبيّ وخطأه واحد » هو عدم ترتب الأثر على عمد الصبي . أقول : وما قاله سهوٌ من قلمه الشريف ، ولابدّ من ذكر الأخبار ، فإنها على ثلاثة أقسام ، منها ما فيه من أن « عمد الصبي خطأ » ، ومنها ما جاء فيه : « عمد الصبي وخطأه واحد » ، ومنها ما اشتمل على « تحمله العاقلة » ، وإليك النصوص : عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : عمد الصبيّ وخطأه واحد « 1 » . عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : أن عليّاً كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة . « 2 » عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : إنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم « 3 » . المستدرك عن علي عليه السلام : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 / 400 كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 رقم : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 / 400 كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 رقم : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 / 90 كتاب القصاص ، الباب 36 رقم : 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 18 / 242 كتاب القصاص ، الباب 33 رقم : 2 .
كتاب البيع — صفحة 136 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني