تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والسنّة ، وهو ما ورد في الروايات من أنه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يبلغ . وأخرى : يكون للوليّ نظارة ، وكلّ معاملة صدرت من الصبيّ وكانت بنظارةٍ من الولي ، فهذا لا مانع عنه ، كما هو الحال بالنسبة إلى السّفيه تماماً . والعلم عند اللَّه .

النظر في الطائفة الثالثة

قال الشيخ : وكيف كان ، فالعمل على المشهور ، ويمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن « عمد الصبي وخطأه واحد » . . . فعقد الصبيّ وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم . وأجاب عن سؤالٍ مقدّر حاصله : اختصاص تلك الأخبار بباب الجنايات ، وأنّ في ذيل بعضها قوله : « تحمله العاقلة » ، بأنْ لا إشعار في صحيحة محمّد بن مسلم بل في غيرها بالاختصاص ، ولذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر « 1 » على أنّ إخلال الصبيّ المحرم بمحظورات الإحرام لا يوجب الكفارة عليه ولا على الولي ، لأنّ عمده خطأ . فعقد الصبيّ وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم . وخلاصة كلامه : أوّلًا : الأخبار مطلقة ، أمّا ما لا ذيل له فواضح ، وأمّا ما اشتمل في ذيله
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 / 329 والسرائر 1 / 636 - 637 .
كتاب البيع — صفحة 135 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني