قال : الأبله
« 1 » وعن الصّدوق : قال أبو عبداللَّه :
إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها . . .
« 2 » قال الشيخ :
لكنّ الإنصاف : أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف ، لأن الجواز مرادفٌ للمضيّ . . .
ويؤيّده : ظاهر إضافة « الأمر » إلى « الشخص » .
قال :
فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال : بيع الفضولي غير ماض بل موقوف .
أي : إنّ لعقد الصبيّ صحّة تأهليّة ، فكما يتوقف بيع الفضولي على إجازة المالك ، فإذا أجاز جاز البيع ، كذلك بيع الصبيّ ، يتوقّف على إجازة الوليّ ، فإذا أجاز جاز ، فاستدلال المشهور بهذه الروايات على أنّ قصد الصبيّ كلا قصدٍ مردود ، لأنّها تدلّ على عدم الجواز بنحو الاستقلال .
قال :
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله : إلّاأنْ يكون سفيهاً . . .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 رقم : 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 411 ، كتاب الحجر ، الباب 2 رقم : 3 .