تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ترتيب آثار المنزّل عليه على المنزّل ، مثل : « الطّواف بالبيت صلاة » وحينئذٍ ، فما هو أثر الخطأ حتّى يترتّب على العمد ؟ إنه ليس رفع القلم من آثار الخطأ منهما حتى يترتّب على العمد . وثالثاً : إنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الرّواية ترتيب أثر الخطأ على العمد منهما ، ولا دلالة لها على أنّ القصد منهما كلا قصد ، وهذا هو المدّعى . هذا تمام الكلام على حديث رفع القلم .

النظر في الطائفة الثانية

( الطائفة الثانية ) واستدلّ أيضاً بالخبر عن حمزة بن حمران عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود . . . ؟ فقال : إذا احتلم . . . قلت : فالجارية متى . . . ؟ قال عليه السّلام : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة . . . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ . . . « 1 » . وعن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : قال سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال عليه السّلام : حتّى يبلغ أشدّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 43 ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 رقم : 2 .