تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه « 1 » . وعنه : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال عليه السّلام : حين يبلغ أشدّه . قلت : وما أشدّه ؟ قال : الاحتلام . قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر . قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّي وجاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أوضعيفاً . « 2 » وعن عبداللَّه بن سنان . . . عن قول اللَّه عزّوجلّ « حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » قال : الاحتلام . قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها . فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة . . . جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً . فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه . قال : وما الضعيف ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 رقم : 5 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 1 / 88 أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 رقم : 12 .