قال : وما أشدّه ؟
قال : احتلامه « 1 » .
وعنه : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
فقال عليه السّلام :
حين يبلغ أشدّه .
قلت : وما أشدّه ؟
قال : الاحتلام .
قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر .
قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّي وجاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أوضعيفاً .
« 2 » وعن عبداللَّه بن سنان . . .
عن قول اللَّه عزّوجلّ « حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » قال :
الاحتلام .
قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها .
فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة . . . جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً .
فقال : وما السفيه ؟
فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه .
قال : وما الضعيف ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 رقم : 5 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 1 / 88 أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 رقم : 12 .